| حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
yugioh
| موضوع: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة السبت نوفمبر 17, 2007 5:21 am | |
| الحمد لله ، فبعد مجهود مضني تمكنا من الحصول على كل الأدلة التي تؤكد بشكل قاطع وبالإجماع تحريم الإستماع للأغاني والموسيقى من : القرآن الكريم - السنة النبوية الشريفة الصحيحة - أقوال كبار العلماء عبر تاريخ الإسلام كأصحاب المذاهب الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، ناهيك عن أقوال أفضل جيل في العالم ألا وهم الصحابة . وللأسف الشديد توجد هناك فئة تسمي نفسها القرآنيون ( الذين يدعون أنهم لايأخذون دينهم إلا من القرآن ) ويقولون بأن السنة لا يمكن الوثوق فيها ، لماذا ؟ لأنه اعتراها الدس والتحريف !!! ولأن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون (وأنا أقول : لايكذبون ) ، فهؤلاء أوجه لهم سؤال واحد فقط كمثال : س : كيف عرفت صفة الصلاة ؟ ( مع العلم أنها لم تذكر في القرآن ).
أدلة التحريم من القرآن الكريم
1- قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) (سورة لقمان: 6)
قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء. وقال مجاهد رحمه الله : اللهو: الطبل . (تفسير الطبري). وقال الحسن البصري رحمه الله: "نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير).
قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) ، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." (من كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم).
وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة و غيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة. قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (من كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم). ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي: " ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين حديث مسند". وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم: "وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل".
2- وقال تعالى: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) (سورة الإسراء:64)
جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف، (صوتك): بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية وهذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد.
وقال القرطبي في تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو..وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".
3- وقال الله عز وجل: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ) (الفرقان: 72). وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزور هنا الغناء. وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى: ( والذين لا يشهدون الزور ) قال: لا يسمعون الغناء. وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري).
وفي قوله عز وجل: ( و إذا مروا باللغو مروا كراما ) قال الإمام الطبري في تفسيره: (وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء ).
يتبع | |
|
| |
yugioh
| موضوع: رد: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة السبت نوفمبر 17, 2007 5:31 am | |
| أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة: 1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).
وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: " ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به ". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله : "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك..وأخطأ في ذلك من وجوه..والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح " (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:
· أولاهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون" ، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
· ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (مجموع الفتاوى لابن تيمية).
2- وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة) قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194.
3- وقال صلى الله عليه و سلم: (صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة) إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427.
4- وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف ) صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203.
5- قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر) (صحيح، صحيح الجامع 1708). الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (كتاب غذاء الألباب).
6- وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال: (سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا ! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا ) (حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116) وعلق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا: "قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال،فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
يتبع | |
|
| |
yugioh
| موضوع: رد: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة السبت نوفمبر 17, 2007 5:36 am | |
| أقوال أئمة أهل العلم : قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (كتاب غذاء الألباب).
ولقد نقل الإجماع على حرمة الإستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي.
فقال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. وقال أيضا : " أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون ؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه " (الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي). وقال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء..
قال القاسم بن محمد رحمه الله : الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال الحسن البصري رحمه الله : إن كان في الوليمة لهو - أي غناء و لعب - ، فلا دعوة لهم (كتاب الجامع للقيرواني) . ( أي لا تلبى دعوتهم إلى الوليمة).
قال النحاس رحمه الله : هو ممنوع بالكتاب والسنة.
وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على المنع منه.
و يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف.
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة: (وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر، وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه، قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ) (كتاب إغاثة اللهفان) .
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فورا .
وقد قال الإمام السفاريني في كتابه (غذاء الألباب) معلقا على مذهب الإمام أبو حنيفة: "وأما أبو حنيفة فإنه يجعل الغناء من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه".
وقد قال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبى حنيفة حينما سئل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض".
أما الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء و عن استماعه ، وقال رحمه الله عندما سئل عن الغناء و الضرب على المعازف: ( هل من عاقل يقول بأن الغناء حق ؟ إنما يفعله عندنا الفساق " (تفسير القرطبي). والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات، بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم.
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: (وصرح أصحابه - أى أصحاب الإمام الشافعى - العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ" (كتاب إغاثة اللهفان).
وسئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن هذا ؟ فقال : أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر (كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر).
قال ابن القيم رحمه الله: وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق" (إغاثة اللهفان). وسئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفا، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة. قال ابن الجوزي: (وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم) (كتاب الجامع لأحكام القرآن). ونص الإمام أحمد رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها (كتاب إغاثة اللهفان).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ...ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا " (كتاب مجموع الفتاوى). وقال أيضا: " فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه " . وقال في موضع آخر: "المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس" ( كتاب مجموع الفتاوى ) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حال من اعتاد سماع الغناء: ( ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب ) (كتاب مجموع الفتاوى).
قال الألباني رحمه الله: " اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها " (السلسلة الصحيحة 1/145.)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ( إنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء ) . وقال عن الغناء: ( فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه).
وقال رحمه الله:
حب القرآن وحب ألحان الغنا *** في قلب عبد ليس يجتمعان
والله ما سلم الذي هو دأبه *** أبدا من الإشراك بالرحمن
وإذا تعلق بالسماع أصاره *** عبدا لكـل فـلانة وفلان
و بذلك يتبين لنا أقوال أئمة العلماء واقرارهم على حرمية الغناء والموسيقى والمنع منهما.
الاستثناء : ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال- في الأعياد والنكاح للنساء، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ( مجموع الفتاوى لابن تيمية ).
يتبع
| |
|
| |
yugioh
| موضوع: رد: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة السبت نوفمبر 17, 2007 5:41 am | |
| حكم الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غيرهم، في سفرهم وحضرهم، وفي مجالسهم وأعمالهم، بأصوات فردية كما في إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن الأكوع وأنجشة رضي الله عنهم ، وبأصوات جماعية كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة ) . فقالوا مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا(رواه البخاري 3/1043). وفي المجالس أيضا؛ أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عن شيء من دينه دارت حماليق عينه)(مصنف ابن أبي شيبة 8/711 )
فهذه الأدلة تدل على أن الإنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو جماعية، والنشيد في اللغة العربية: رفع الصوت بالشعر مع تحسين وترقيق (القاموس المحيط).
وهناك ضوابط تراعى في هذا الأمر وضعها لنا أهل العلم وهي :
1- عدم استعمال الآلات والمعازف المحرمة في النشيد.
2- عدم الإكثار منه وجعله ديدن المسلم وكل وقته وتضييع الواجبات والفرائض لأجله.
3- أن لا يكون بصوت النساء.
4- أن لا يشتمل على كلام محرم أو فاحش.
5- أن لا يشابه ألحان أهل الفسق والمجون.
6- أن يخلوا من المؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات المعازف.
7- وأيضا يراعى أن لا يكون ذا لحن يطرب به السامع ويفتنه كالذين يسمعون الأغاني.
وللاستزادة يمكن مراجعة : كتاب (الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام) للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وكتاب (السماع) لشيخ الإسلام ابن القيم، وكتاب (تحريم آلات الطرب) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
وختاما..
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: (اعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء).
فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره، والعمل بما فيه، فإن الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة، ومجانبة شهوات النفوس، وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله، ويحسنه، ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها، ويزعج قاطنها، ويحركها إلى كل قبيح، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيعا لبان ، وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان..إلخ". فيا أيها المسلمون: نزهوا أنفسكم وأسماعكم عن اللهو ومزامر الشيطان، وأحلوها رياض الجنان، حلق القرآن، وحلق مدارسة سنة سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، تنالوا ثمرتها، إرشادا من غي، وبصيرة من عمي، وحثا على تقى، وبعدا عن هوى، وحياة القلب، ودواء وشفاء، ونجاة وبرهانا، وكونوا ممن قال الله فيهم : (والذين هم عن اللغو معرضون) .
وفق الله المسلمين للتمسك بدينهم والبصيرة في أمرهم إنه قريب مجيب. و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وجزاكم الله خيرا ...
أرجوا نشر هذا الموضوع لتعم الفائدة ويتضح مدى توفر الأدلة وليعمنا الأجر جميعا
منقوووووووووووووووووووول | |
|
| |
AhMeD4eVeR
| موضوع: رد: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة السبت نوفمبر 17, 2007 6:36 am | |
| | |
|
| |
yugioh
| موضوع: رد: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة السبت نوفمبر 17, 2007 11:37 am | |
| حاضر انت عايزنى اقسم الموضوع ولا اية مشكووور على الرد | |
|
| |
chavchinco
نائب المدير
عدد الرسائل : 342 العمر : 38 العمل/الترفيه : جندى مصرى وليا الفخر المزاج : مش عارف تاريخ التسجيل : 07/10/2007
بطاقة الشخصية الحقوني: 125/100
| موضوع: رد: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة الأحد نوفمبر 18, 2007 1:00 pm | |
| مشكووور مصطفى على التوبك الجميل وجعله الله فى ميزان حساناتك
| |
|
| |
yugioh
| موضوع: رد: حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة الإثنين نوفمبر 19, 2007 6:14 am | |
| مشكور على الرد والدعاء انتمنى يكون الموضوع عجبك | |
|
| |
| حكم الأغاني والموسيقى بالأدلة الكاملة | |
|